السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســـؤال : هــل يجـــوز تغيير نية الصلاة بعــد
الشروع فيها ؟.
الجـواب : الحمد لله
سئـل فضيلــة الشيــخ ابن عثيميــن : عن تغيير
النية في الصلاة ؟
فــأجــاب : " تغيير النية إما أن يكون من معيَّن
لمعيَّن ، أو مـن مطلق لمعيَّن : فـهذا لا يصح ،
وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .
مثال ذلك : مـن معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من
سنـة الضحى إلـى راتبة الفجــر التــي يريــد أن
يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلـي ركعتي الضحى ،
ثــم ذكر أنـه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلــى
راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر
ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
كذلك أيضاً رجل دخــل فـي صلاة العصر ، وفـي
أثناء الصلاة ذكـر أنــه لــم يصــل الظهر فنواها
الظهر : هذا أيضـاً لا يصح ؛ لأن المعين لابـد
أن تكون نيته من أول الأمر .
وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكــون شخص
يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثــم ذكــر أنــه لم
يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه
النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر :فهذا
أيضاً لا يصح .
أما الانتقال مـــن معيَّن لمطلق : فمثـل أن يبــدأ
الصـلاة عـلى أنهــا راتبة الفجر ، وفــي أثنــاء
الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من
النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر :إنسان شرع في صلاة فريضة وحده
ثـم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى
نافلة ليقتصر فيها عــلى الركعتين ( ثــم يصلي
الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل
من معين إلى مطلق .
هذه القاعدة :
من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين:
لا يصح . من معين لمطلق : يصح " انتهى
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"(12/السؤال رقم347)
وسئل الشيخ – أيضاً - :
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟
فأجاب" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن
أو من مطلق إلــى معيَّن ، وإنمــا يجوز تغيير
النية من معيَّن إلى مطلق .
مثــال الأول : مـن معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية
مـن صلاة الظهر إلـى صلاة العصر ، ففي هـذه
الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنهـا ،
ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنـه لم ينوها مــن
أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .
ومثـال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع
فـي صــلاة نفــل مطلق ثــم يحول النية إلى نفل
معين فيحولها إلى الراتبة ، يعـنى أن رجلاً دخل
في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى
راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ،
لأنه لم ينوها من أولها .
ومثــال الثالــث : مـن معيَّن إلى مطلق أن ينوي
راتبة المغرب ثـم بدا لــه أن يجعلها سنَّة مطلقة
فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة ؛ وذلك لأن نيـة
الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ،فإذا
ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه
ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"(12/السؤال رقم348)
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ